المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 316 من 579

[صفحة 316]

قيل: فانّ مات الزّوجان و هما في العدّة؟ قال- (عليه السلام)-: ترثانهما، و لهما نصف المهر المسمّى، و عليهما العدّة، ثمَّ (1) بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (2).

و إذا أتى الرّجل قوما فخطب إليهم و قال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إمّا دعيّ [1] و إمّا عبد لقوم [2]، فإنّ عليا(عليه السلام)قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة [3]، و الأخرى (لأمّ ولد) (3)، فزوّج ابنة المهيرة، حتّى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أمّ الولد فوقع عليها، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج، و تردّ هذه على أبيها، و يكون مهرها على أبيها (4).

و إذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل، و أراد جدّها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره، فالتّزويج للجدّ، و ليس له مع (أبيه أمر آخر) (5)، (و إن زوّجها أبوها من

[1] الدعي: و هو من يدّعي في نسب كاذبا «مجمع البحرين: 1- 41- دعي-».
[2] لم أجده في مصدر آخر، و ظاهر العبارة غير مبيّن للحكم، فلعلّه أراد المصنّف بقوله: «إمّا دعي، و إمّا عبد لقوم» فسخ النكاح لأجل ذلك، و يؤيّد هذا ما روي في التهذيب: 7- 432 ح 35، و السرائر: 2- 611، و المختلف: 555، عنها الوسائل: 21- 235- أبواب العيوب و التدليس- ب 16 ح 1 و ح 3 و ح 4.
[3] بنت مهيرة: بنت حرّة تنكح بمهر «مجمع البحرين: 2- 242- مهر-».
(1) ليس في «ب» و «ج».
(2) عنه الوسائل: 20- 513- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 49 ح 2 و عن الكافي: 5- 407 ح 11، و الفقيه: 3- 267 ح 54، و التهذيب: 7- 434 ح 41 مثله، و في المسالك: 1- 533 عنه و عن التهذيب.
(3) «لأمة» خ ل أ.
(4) عنه الوسائل: 21- 221- أبواب العيوب و التدليس- ب 8 ح 2 و عن الكافي: 5- 406 ح 4، و التهذيب: 7- 423 ح 3، و ص 435 ح 44، و السرائر: 3- 262 باختلاف في اللفظ، و في البحار:
103- 361 ح 2 عن السرائر.
(5) «أمره أمر» أ، «ابنه أمر آخر» ب، «أبيه أمر» المستدرك.
التالي صفحة 316 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...