قيل: فانّ مات الزّوجان و هما في العدّة؟ قال- (عليه السلام)-: ترثانهما، و لهما نصف المهر المسمّى، و عليهما العدّة، ثمَّ (1) بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (2).
و إذا أتى الرّجل قوما فخطب إليهم و قال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إمّا دعيّ [1] و إمّا عبد لقوم [2]، فإنّ عليا(عليه السلام)قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة [3]، و الأخرى (لأمّ ولد) (3)، فزوّج ابنة المهيرة، حتّى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أمّ الولد فوقع عليها، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج، و تردّ هذه على أبيها، و يكون مهرها على أبيها (4).و إذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل، و أراد جدّها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره، فالتّزويج للجدّ، و ليس له مع (أبيه أمر آخر) (5)، (و إن زوّجها أبوها من
[1] الدعي: و هو من يدّعي في نسب كاذبا «مجمع البحرين: 1- 41- دعي-».