و إذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة، ثمَّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، فليأخذها و ليأخذ (1) قيمة ولدها (2).
و إن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء [1] أو عفلاء [2] أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة [3] ظاهرة، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق، و يرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إنّ كان أعطاها، و إن لم يكن أعطاها فلا شيء له (3).و إن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما إن شاءت (4). و روي أنّه تنتظر (5) به سنة، فانّ أتاها و إلّا فارقته إن أحبّت (6).
[1] القرناء من النساء: التي في فرجها مانع. إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم «لسان العرب: