و التّزويج جائز عليها (1). و إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك (2) و جعلت (3) عتقك مهرك، فقد عتقت، و هي بالخيار إنّ شاءت تزوّجته، و إنّ شاءت لم تتزوّجه (4)، (فانّ تزوّجته فليعطها شيئا) (5)، (و إنّ قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك) (6)، فانّ النكاح واجب (7)، و لا يعطها شيئا، و قد عتقت (8). و إذا أعتقها و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، و يرتجع عليها سيّدها بنصف (9) قيمة ثمنها، تسعى فيه، و لا عدّة عليها منه (10).
(1) عنه المستدرك: 14- 322 ح 1. و في الفقيه: 3- 259 ح 15، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: