و يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء (1).
و لا تتزوّج [1] امرأة حتّى تبلغ تسع سنين (2)، فانّ تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (3).و إذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها (4) من ساعته، و لكن لا (تدخل بها) (5) حتّى تطهر (6). و إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوّجت نفسها رجلا في سكرها، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمَّ أنّ ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرّجل على ذلك (7) التّزويج، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، و هو رضاها
[1] الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.