فانّ تزوّج خصيّ امرأة و فرض لها صداقا، و هي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس، فإنّ مكث معها حينا ثمَّ طلّقها فعليها العدّة (1).
فإذا تزوّج رجل (2) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فإن لم يكن دخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة، و إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأمّ (3).
و روي أنّ الأمّ و البنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى (4) [1].و اعلم أنّ الربائب حرام، كنّ في الحجور أو لم يكنّ (5).
[1] و صف الشيخ في التهذيب: 7- 275 الخبر بالشذوذ و مخالفته لظاهر كتاب اللّه، و قال: و كل حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل عليه، لأنّه روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و عن الأئمة(عليهم السلام) أنّهم قالوا: إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.