و إذا خطب إليك رجل رضيت دينه و خلقه (3) و أمانته فزوّجه، فانّ اللّه يقول:
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ (4) (5).
(و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-:) (6) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه و أمانته فزوّجوه، و إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ (7) (8). و لا تتزوّج الزّانية و لا تزوّج الزّاني حتّى (9) تعرف منهما التّوبة، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (10) (11).
[1] المرّة: خلط من أخلاط البدن غير الدم «مجمع البحرين: 2- 190- مرر-».