و لا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج (1)، فإنّ كنت (لا بدّ فاعلا) (2)، فدعها حتّى تطهر، ثمَّ ائت زوجها و معك رجلان، فقل له: قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فأتركها ثلاثة أشهر، ثمَّ اخطبها إلى نفسك (3). و لا تتزوّج الناصبيّة (4)، و لا تزوّج ابنتك ناصبيّا (5) (6). و لا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك، و لا تزوّجهم، فإنّ (7) المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يقهرها على دينه (8).
(1) عنه المستدرك: 14- 413 ح 2. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح 261 مثله، عنه البحار: 104- 5 ح 18، و في الكافي: 5- 424 ح 4، و الفقيه: 3- 257 ح 3، و التهذيب: 7- 470 ح 91، و ج 8- 56 ح 102، و الاستبصار: 3- 289 ح 16 مثله، عن معظمها الوسائل: 20- 495- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 35 ح 1.