و إن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة و انحرها (1) بها (2) و ليس عليك شيء، و قد أجزأت عنك (3). و كل من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة (4)، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه (5). و إذا تمتع الرجل بالعمرة، و وقف بعرفة و بالمشعر، و رمى الجمرة، و ذبح و حلق، فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا (6) و المروة، فإن كان قد فعل فلا شيء عليه (7).
و إذا ذبح الرجل (8) و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب فإذا زار البيت فطاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه (9) [1].و روي عن إدريس القمي أنه قال لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: إن مولى لنا تمتع
[1] و حمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.