و يكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت (3). و إن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء (4). و إن أحل رجل من إحرامه و لم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها (5). و روي: إذا وقع الرجل (على المرأة) (6) و قد طاف بالبيت و الصفا و المروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة (7). و من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) (8)، يوما قبل
[1] و هو إبراهيم بن أبي سماك، ترجمه النجاشي في رجاله: 21 و ذكر أنه واقفي روى عن أبي الحسن موسى- (عليه السلام)-، و كذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله: 344 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام)-، و ترجمه السيد الخوئي(رحمه الله) في رجاله: 1- 196 فراجع.