(و إن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كانت ليلة عرفة، فقد بطلت متعته (1)، يجعلها حجا مفردا) (2) (3). و كل من دخل مكة بحجة عن غيره، ثمَّ أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة، و لكن يخرج إلى الوقت (4).
و المجاور بمكة إذا كان صرورة [1] فله أن يحرم في أول يوم من العشر الأول (5)، و إن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر (6).و إن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (7). و روي يضيف إليها ستة، فيجعل واحدا فريضة، (و الآخر نافلة) (8) (9).
[1] الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد «مجمع البحرين: 1- 602- صرر-».