و إن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف (1)، فان خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شيء (2). و إن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فان فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك (3). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، قال:
طواف نافلة أو فريضة؟ قيل (4): أجنبي فيهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن كان طواف (5) فريضة فأعد الطواف (6).
فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثمَّ البس ثوبيك، و ادخل المسجد و عليك السكينة و الوقار، فطف بالبيت أسبوعا [1] إن شئت، ثمَّ صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم(عليه السلام)أو في الحجر، ثمَّ اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فصل المكتوبة، و قل مثل (7) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثمَّ اخرج و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى (8) الردم [2] و أشرفت على الأبطح [3] فارفع