النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1). و روي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثمَّ رأت الدم حفظت مكانها، فإذا (2) طهرت طافت و أعتدت بما مضى (3). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بين الصفا و المروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة، فما بالها تقضي المناسك، و لا تطوف بين الصفا و المروة؟ (قال: لأن الصفا و المروة) (4) تطوف بينهما إذا شاءت، و هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (5).
و إن قدم المتمتع يوم التروية [1] فله أن يتمتع ما بينه و بين الليل (6)، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا (7).