أشهر الحج) (1) مريدا للحج، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير شهره دخل محرما، و العمرة الأخيرة (2) عمرته، و هو محتبس بما يلبي، و يلبي بحجة. و الفرق بين المفرد و بين عمرته المتعة (3)، إذا دخل في أشهر الحج أبدا أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة، ثمَّ أحل منها، و لم يكن عليه دم، و لم يكن محتبسا بها، لأنه لم يكن نوى الحج (4). و إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (5) و لتحتش (6) (ثمَّ لتخرج) (7) و تلب، و لا تصل، و تلبس ثياب الإحرام، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر (8)، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، و قضت نسكها (9). و إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، (فإذا طهرت، رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته (10) (11)، و إن هي قطعت طوافها في أقل من
(1) ليس في «د».