و لا بأس أن يصيد المحرم السمك، و يأكل طريه و مالحه و يتزوده (1). و إن قتل جرادة فعليه تمرة، و تمرة خير من جرادة (2)، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة (3). و مر أبو جعفر(عليه السلام)على أناس (4) يأكلون جرادا و هم محرمون، فقال: سبحان الله و أنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء (5) إذا (6) (7).
فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (8). و إن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه، و إن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام (9).
(1) الكافي: 4- 392 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 365 صدر ح 183 مثله، و في التهذيب: 5- 364 صدر ح 182 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 425- أبواب تروك الإحرام- ب 6 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 2- 235 مثله.و في التهذيب: 5- 345 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 20- أبواب كفارات الصيد- ب 7 ح 3.
(9) عنه المستدرك: 9- 258 ح 3، و في المختلف: 274 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ذيل ح 10 مثله.و في الكافي: 4- 364 ح 5، و التهذيب: 5- 345 ح 108، و ص 365 ح 184 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 13- 21- أبواب كفارات الصيد- ب 8 ح 1- ح 3.