و إن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثمَّ أدخله الحرم (1) مذبوحا و أهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل (2)، إنما الفداء على الذي أصابه (3). و سئل الصادق(عليه السلام)عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شيء يصنع به؟ قال: يدفنه (4). و كل من وجب عليه فداء شيء أصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمرا نحره بمكة قبالة (5) الكعبة (6).
فإن قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل، و ليس عليه قيمة، لأنه ليس في الحرم (7)، و يذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة و إن شاء بالحزورة [1] بين الصفا و المروة،و في المختلف: 287 عن المصنف و غيره مثله.
(7) عنه المستدرك: 9- 259 ضمن ح 2. و في الكافي: 4- 390 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 13- 23- أبواب كفارات الصيد- ب 9 ح 4.