و إن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه (1) (2). و إذا اضطر المحرم إلى صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد و يفدي (3).
[و قد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، و لم يحل له الصيد] (4). و إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه (5)، و ينتقم الله منه في الآخرة، و هو قول الله عز و جل وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (6) (7).
(1) ليس في «ج».و في الكافي: 4- 383 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، و في ح 1 و ح 2 و علل الشرائع: 445 ح 1 نحوه، و في التهذيب: 5- 368 ح 195 و ح 198 و الاستبصار: 2- 209 ح 1 و ح 2، و ص 210 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 13- 84- أبواب كفارات الصيد- ضمن ب 43.
(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 279 نقلا عنه. و في علل الشرائع: 445 ذيل ح 3 مثله. و في التهذيب: 5- 368 ح 197، و ص 369 ح 199، و الاستبصار: 2- 209 ح 3، و ص 210 ح 5 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 87- أبواب كفارات الصيد- ب 43 ح 11 و ح 12.حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد، و على من وجد الصيد غير مذبوح.
(5) ليس في «ب».