و إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة و لم يجدها فعليه سبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1). و إذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا (2).
و إن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فإن قتلها في الحرم و هو (3) حلال فعليه ثمنها، و إن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل [1] قد فطم (4).