و إن أصاب بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.
فإن أصاب ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر (1) فعليه إطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام (2).
(فإن رمى محرم ظبيا) [1] فأصاب يده فعرج منها، فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء، و إن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعله هلك (3)، و إن تعمد ذلك فعليه فداؤه، و إثمه (4).و في الثعلب و الأرنب دم شاة (5).
[1] «فإن كان محرما و ضرب ظبيا» خ ل أ. «فإن رمى ظبيا» د.