و الذئب إذا أراد قتلك فاقتله (2). و متى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت (3). و إن عرضت لك لصوص امتنعت منهم (4). و لا بأس أن يذبح المحرم الإبل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير (5). و لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل (6). و إن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فان لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على ما يتصدق به (7) فليصم ثمانية عشر يوما،
[1] الحدأة: طائر «القاموس المحيط: 1- 114».و انظر الفقيه: 2- 231 ح 77، و ص 232 ح 81.
(2) عنه المستدرك: 9- 241 ضمن ح 5. و في المقنعة: 450 بمعناه، عنه الوسائل: 12- 548- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ح 13.