لا تحل له (1). و سأل سماعة أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أحصر في الحج، قال- (عليه السلام)-:
فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله (2) منى يوم النحر إذا كان في حج، و إن كان في عمرة نحر بمكة، و إنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، و إن (3) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله (4).
و إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء [1]، و تضرم [2] على أهل البيت (5)، و أما العقرب فإن (نبي الله) (6) (صلى الله عليه و آله و سلم) مد يده إلى حجر فلسعته العقرب، فقال (7) (صلى الله عليه و آله و سلم): لعنك الله، لا تذرين برا و لا فاجرا، و الحية إذا أرادتك فاقتلها، فان لم تردك فلا تردها، و الكلب العقور [3] و السبع إذا أرادك فاقتلهما، و إن لم يريداك (8) فلا تردهما (9)، و الأسود [4] الغدر (10)