و إذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (1).
و إذا وطئ بيض نعام ففدغها [1] و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة (2).و ما وطأت أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه (5). و اعلم أنه ليس عليك (6) فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في (7) عمرتك، إلا الصيد فإن عليك (فيه الفداء) (8) بجهالة كان،
[1] الفدغ: الشدخ، و الشق اليسير «لسان العرب: 8- 444».