عليها شيء (1).
و سأل ابن مسلم [1] أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يحمل امرأة أو (2) يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال: إن (3) حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، و إن (حملها أو مسها) (4) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى (5) أو لم يمن (6).و إن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، و إن لم يقدر فشاة (10).
[1] و هو محمد بن مسلم بن رباح [رياح] مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر و أبا عبد الله(عليهما السلام)، هكذا وصفه النجاشي في رجاله 323. و ذكره الشيخ في رجاله: 135 ضمن أصحاب الباقر- (عليه السلام)-، و في ص 300 ضمن أصحاب الصادق- (عليه السلام)-، و في ص 358 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام). و للمزيد راجع رجال السيد الخوئي(رحمه الله): 17- 247.