و إن نظر المحرم إلى المرأة (1) نظر شهوة فليس عليه شيء (2)، فان لمسها فعليه دم شاة، فإن قبلها فعليه بدنة (3)، [و روي أن عليه دم شاة] (4). و إن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس (5). و سأل أبو بصير أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (6)، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة، و قال: إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، و لكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (7) (8).
(1) أي امرأته كما في المصادر.و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 376 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 5- 327 صدر ح 36 ذيله، عنهما الوسائل: 13- 138- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 18 ح 1 و ح 4.
(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 284 نقلا عنه. و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 مثله. و في الكافي: 4- 376 ضمن ح 4، و التهذيب: 5- 326 ضمن ح 34، و الاستبصار: 2- 191 ضمن ح 1 مثله، إلا أنه فيها التقبيل من غير شهوة، عنها الوسائل: 13- 139- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 18 ح 3.