و لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك (1). و ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا، فان زوج أن تزوج فتزويجه باطل (2). و إن ملك رجل بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها و ليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) (3)، (فان شاء) (4) أهلها زوجوه، و إن شاءوا (5) لم يزوجوه (6). و إذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، و لها المهر إن كان دخل بها (7). و إن وقع رجل على امرأة و كانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة (8)، و إن استكرهها فعليه بدنتان و ليس
(1) عنه المستدرك: 9- 238 ح 2. و في الفقيه: 2- 228 ح 53، و التهذيب: 5- 314 ح 79، و ص 386 ح 263، و الاستبصار: 2- 184 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 12- 537- أبواب تروك الإحرام- ب 76 ح 1.