و سئل الصادق(عليه السلام)يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟
فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، و لا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا [1]، (فان كان ملبدا فلا يفيض) (3) على رأسه الماء إلا من احتلام (4).- قرد-».
[4] الحلم: القراد الضخم «مجمع البحرين: 1- 566- حلم-».