و هو محرم، فقال له: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1) فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يحلق رأسه و جعل عليه (2) الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك شاة. و كل شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه (3) بالخيار (4). و إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (5) فعليه أن يتصدق بكف (6) أو بكفين من طعام (7). و إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا، و لا تحك (8) بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع (9). و المحرم يلقي (10) عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، و إن (11) أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر (12).
(1) البقرة: 196.