عشرتها (1) فعليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه و رجليه جميعا في مجلس واحد فعليه (2) دم (3)، و إن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4)، و إن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه (5). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، و إن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم (6) مكان كل ظفر قبضة من طعام (7). و إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم (8).
و مر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على كعب ابن عجزة [1] الأنصاري و القمل يتناثر من رأسهح 6.
(6) «أو يطعم» أ.