و لا بأس أن تضرب القبة على النساء، و الصبيان، و هم محرمون (1). و لا يرتمس المحرم في (2) الماء، و لا الصائم (3). و لا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت (4) به علة (5)، أو (6) خاف المطر (7). و إذا (8) أصابه حر الشمس، و تأذي به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوب، ما لم يصب رأسه (9).
(1) عنه المستدرك: 9- 233 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 351 ح 10، و التهذيب: 5- 312 صدر ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 12- 519- أبواب تروك الإحرام- ب 65 ح 1. و في الفقيه: 2- 226 صدر ح 36 مثله.