و روي: لا يتغطى (1) المحرم من البرد، و الحر (2). و لا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل (3)، و لا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس (4). و إذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع و ليلب، و ليس عليه شيء (5). و لا بأس أن ينام المحرم على وجهه و هو على راحلته (6)، و لا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا (7). و سئل أبو جعفر(عليه السلام)ما الفرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل؟
فقال: لا ينبغي أن يستظل (8) في ظل المحمل، و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في
(1) «أن لا يتغطى» ب.و انظر الكافي: 4- 349 ح 2.
(8) «تستظل» أ، ج، د.