و إذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) (3) (4). و لا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (و أما النساء فلا بأس) (5) (6).
(و لا بأس) (7) أن تستظل المرأة و هي محرمة، و لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، و يتصدق بمد لكل يوم (8).
[1] الشج: و هو في الرأس خاصة، و عن بعض المحققين «الشجة» هي الجرح بالرأس و الوجه «مجمع البحرين: 1- 483- شجج-».