فان ولد لك مولود يوم الفطر (1) قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (2). و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (3). و روي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير (4). و ليس على المحتاج صدقة الفطرة (5)، [و من حلت له لم تحل عليه] (6) (7). و قال: أبو عبد الله- (عليه السلام)-: من لم يجد الحنطة و الشعير، يجزي (8) عنه
(1) «الفطرة» أ، ج، د.و في التهذيب: 4- 72 ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9- 353- أبواب زكاة الفطرة- ب 11 ح 3. و في المختلف: 199 عن ابني بابويه مثله.
(3) عنه المختلف: 199 و عن علي بن بابويه في رسالته، و الهداية: 51 مثله، و في المستدرك: 7- 148 ذيل ح 3 عنه و عن فقه الرضا: 210 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه.