من شعير (1)، و أفضل ذلك التمر (2). و لا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (3). و لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى واحد، و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين (4). و إن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (5).
(1) عنه المستدرك: 7- 142 ح 6 و عن فقه الرضا: 209 صدره. و في الهداية: 51 مثله، عنه البحار:و في المختلف: 197 عن ابني بابويه، و الشيخين، و ابن أبي عقيل مثله.
(3) عنه المستدرك: 7- 146 ح 4 و عن الهداية: 51 مثله. و في الكافي: 4- 171 ذيل ح 6، و التهذيب: