و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، و إن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (1). و إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (2) قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، و يتصدق (3) عن الأول لكل يوم بمد من طعام، و ليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، فان كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدق (4) عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده (5). و إن (6) فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله و يتصدق (7) عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يقضي الثاني (8). و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقية يوم، صامت ذلك المقدار تأديبا، و عليها القضاء (9).
(1) عنه المختلف: 242 و عن علي بن بابويه مثله، و في المستدرك: 7- 449 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 98 ذيل ح 1، و في ح 3 و الكافي: 4- 124 ح 5، و التهذيب: 4- 247 ح 6، و الاستبصار: 2- 108 ح 4 نحو صدره، عن معظمها الوسائل: