كفارة لما فعل (1). و إذا أصبح الرجل و ليس من نيته أن يصوم، ثمَّ بدا له، فله أن يصوم (2). و سئل الصادق(عليه السلام)عن الصائم المتطوع (3) تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتى (4) العصر، ثمَّ (5) بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (6). و إذا مات رجل و عليه صوم (7) (شهر رمضان) (8)، فعلى وليه أن يقضي عنه (9)، و كذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من (10) قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (11).
(1) عنه المسالك: 2- 85، و المستدرك: 7- 454 ح 2، و في المختلف: 246 عنه و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و في الوسائل: 10- 347- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 29 ح 1 عنه و عن الكافي:و في فقه الرضا: 213 مثله عنه البحار: 96- 333 ح 6، و في الفقيه: 2- 96 ح 7 نحو صدره.
(2) الفقيه: 2- 97 ذيل ح 10 مثله. و في الكافي: 4- 122 صدر ح 4، و في التهذيب: 4- 187 ذيل ح 6 و ذيل ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 10- 10- أبواب وجوب الصوم- ب 2 ح 2- ح 4.