و إذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و لم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه، و لم يجزه (1) الشهر الأول (2) (3)، إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فان الله حبسه (4).
فان صام شهرا و صام من الشهر الثاني أياما ثمَّ أفطر، فعليه أن يبني على ما صام (5).
11 باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه شيء من شهر رمضاناعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (6).
(1) «يجز» ج.و في الفقيه: 2- 87 ح 1 مثله، و في الكافي: 4- 123 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 4- 276 ح 8 و ح 9 باختلاف في اللفظ، و في المختلف: 238 عن المصنف مثله.