و روي: إن (1) خرج بعد الزوال فليفطر (2) و ليقض ذلك اليوم (3) (4). و إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء (5)، و قد روي فيه نهي (6). و قال أبو الحسن(عليه السلام)ليس من البر الصيام (7) في السفر (8).
فان صام الرجل و هو مسافر، فان كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (9). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه (10) إن الله قد وضع الصوم عنه (11) إذا شيعه (12).
(1) «إن من» المختلف.