(و الاشتقان- و هو البريد-) (1)، و الراعي، و الملاح لأنه عملهم (2). و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، و الإفطار في الصوم، و إذا كان صيده مما يعود (3) به على عياله فعليه التقصير في الصوم و الصلاة (4). و إذا أصبح المسافر في بلده، ثمَّ خرج، فان شاء صام، و إن شاء أفطر (5). و إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر (6). و إن سافر قبل الزوال فليفطر (7)، و إن خرج بعد الزوال فليصم (8) (9).
(1) «و السفان، و البريد» أ، د.