و سئل(عليه السلام)عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، و هي من منزلة على سبع (1) فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، و إن ركب السفن لم يأتها في يوم؟ قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه (2)، و يفطر (3) صاحب السفن (4). و إذا أردت سفرا و أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (5)، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض و لا سنة و لا تطوع، إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب (6) من صوم كفارة صيد المحرم، (و صوم كفارة (7) الإحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، و صوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة، و صوم الاعتكاف في المسجد الحرام، أو (8) في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، أو (9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن (10) (11).
(1) «أربع» الوسائل.