ذا و ينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد رآه عشرة، و إذا رأيت (علة، أو) (1) غيما فأتم شعبان ثلاثين (2). و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين، و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصب الشهور من النقصان و التمام (3).
و اعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة [1] و يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر (4) و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية (5).و لا تجوز شهادة النساء (6) في الهلال (7). و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة (8)، و إذا غاب بعد الشفق
[1] القسامة: و هي الأيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم «مجمع البحرين: 2- 504- قسم-».