فهو لليلتين (1). و إذا رؤي (2) فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (3). و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شيء و هو لليلة (4) (5). و روي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (6). و إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، و إن غم عليك (7) فعد ثلاثين، ثمَّ أفطر (8).
(1) عنه المختلف: 235، و في المستدرك: 7- 415 ضمن ح 1 عنه و عن الهداية: 45 مثله. و في فقه الرضا: 209، و الكافي: 4- 77 ح 7، و ص 78 ح 12، و الفقيه: 2- 78 ح 10، و التهذيب: