(إذا كان مالك في تجارة) (1)، و طلب منك المتاع برأس مالك، و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (2) (3). و إن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، و يحول عليه الحول و هو في يدك (4)، إلا أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه (5) تهيأ (6) لك، فان عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته (7) لزمتك زكاته (8).
(1) ليس في «ج».