الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 169 من 579
»»
[صفحة 169]
و إن بعت شيئا و قبضت ثمنه، و اشترطت (1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه (2) من دونك (3). و إن (4) استقرضت من رجل مالا، و بقي (5) عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة (6).
(1) «و شرطت» أ، د. (2) «تلزمه» ب. (3) عنه المستدرك: 7- 55 ح 2. و في فقه الرضا: 198، و الفقيه: 2- 11 مثله. و في الكافي: 3- 524 ح 1 و ح 2، و علل الشرائع: 375 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 9- 173- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 18 ح 1 و ح 2، و في البحار: 96- 36 ضمن ح 14 عن فقه الرضا. (4) «فإن» أ، ب، د. (5) «و هو» أ، د. (6) عنه المستدرك: 7- 83 ح 3. و في فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96- 36 ضمن ح 14. و في الفقيه: 2- 11 مثله. و في قرب الاسناد: 30 ح 98 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96- 31 ذيل ح 3. و في الكافي: 3- 520 ح 6، و ص 521 ح 7 و ح 9، و التهذيب: 4- 33 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 9- 100- أبواب من تجب عليه الزكاة- ضمن ب 7.