إذا مات رجل مؤمن (1) و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فأعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه و احسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه و احسبه من الزكاة و يكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم. و إن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، و لا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، و إنما هو شيء صار لورثته بعد موته (2).
15 باب زكاة الحلياعلم أن زكاة الحلي أن (3) تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (4) (5).
(1) ليس في «ا».