لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا و مات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله (5). و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (6).
[1] قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة: المشهور الاقتصار على العمودين- أعني الآباء و الأولاد- و الزوجة، و المملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.