و قد روي عن العالم(عليه السلام)أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، و إن أعسر حسبته من الزكاة (1) (2).
و روي أن القرض حمى [1] للزكاة (3).و إن (4) كان لك على رجل مال و لم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت (5).
12 باب من يعطى من الزكاة، و من لا يعطىلا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية (6).
[1] أي حافظا لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه «مجمع البحرين: 1- 583- حمي-».و في المستدرك: 7- 128 ذيل ح 3، عنه و عن فقه الرضا: 198 مثله. و في الكافي: 3- 558 ح 1، و ج 4- 34 ح 5 مسندا عن أبي عبد الله(عليه السلام)نحوه، و كذا في الفقيه: 2- 32 ح 4 مرسلا عن الصادق- (عليه السلام).
(3) الكافي: 3- 558 ح 2، و الفقيه: 2- 10 ح 6، و التهذيب: 4- 107 ح 39 مثله، عنها الوسائل: