اعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها (1) إذا وجبت عليك (2) (3). و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها) (4) إلا أن يكون قضاء، و كذلك (5) الزكاة، و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها (6) دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب (7) لك من زكاة مالك، و يكتب لك أجر القرض (8).
(1) «يدفعها» أ، ج، د.