اعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة (1).
10 باب زكاة مال اليتيماعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، (فإن اتجر به (2)) (3) فعليه الزكاة (4).
[1] السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب و الفضة «لسان العرب: 10- 438».