(و قد روي أنه ليس على الذهب بشيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) (2)، فإذا بلغ ففيه مثقال (3).
8 باب زكاة الفضةاعلم أنه ليس على الفضة شيء (4) حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، و ليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، و إن كانت مائتي درهم إلا درهم، و متى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) (5) (6). و ليس في العطر، و الزعفران، و الخضر، و الثمار، و الحبوب، زكاة حتى تباع و يحول على ثمنه الحول (7).
[1] عنه المختلف: 186 و فيه بلفظ «يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلا نصف دينار» و نقله عن علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 197 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه.