اعلم أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة و عشرين، ثمَّ فيه نصف دينار و عشر دينار، ثمَّ على هذا الحساب متى زاد على (3) عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (4).
[1] قال صاحب روضة المتقين 3- 68: «و لا يفرق المصدق بين غنم مجتمع» أي في الملك بل يجمعها في الحساب و إن كانت متفرقة، بأن يكون للمالك مثلا عشرون شاة في موضع و عشرون في آخر، فحينئذ يأخذ شاة منهما و إن كانت غير مجتمعة في المرعى و المراح. «و لا يجمع بين متفرق» في الملك و إن كانت مجتمعة في المرعى و المراح، بل و إن كانت مخلوطة بالإشاعة، بأن تكون لرجلين مثلا أربعون شاة فلا يجب عليهما.