المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 160 من 579

[صفحة 160]
6 باب زكاة الغنم

اعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (إلى ثلاثمائة) (1)، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، و يخرج من (2) كل مائة شاة (3). و يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله (4) في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، و يفرقها فرقتين، و يخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، و يأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك و يأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، و لا يفرق المصدق بين غنم

(1) ليس في «أ».
(2) «في» ج، د.
(3) عنه المستدرك: 7- 63 ح 3 و عن فقه الرضا: 196 مثله. و في الفقيه: 2- 14 ذيل ح 11، و الهداية:
42 مثله. و في الكافي: 3- 534 ح 1 نحوه، و في التهذيب: 4- 25 ح 2، و الاستبصار: 2- 23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 116- أبواب زكاة الأنعام- ب 6 ح 1 و ح 2. و في البحار:
96- 52 ح 4 عن فقه الرضا.
(4) لفظ الجلالة ليس في «ا».
التالي صفحة 160 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...