اعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (إلى ثلاثمائة) (1)، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، و يخرج من (2) كل مائة شاة (3). و يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله (4) في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، و يفرقها فرقتين، و يخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، و يأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك و يأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، و لا يفرق المصدق بين غنم
(1) ليس في «أ».